ذ.مكي الحنودي
طلب استقالة رئيس الجماعة أو عزله أو حل المجلس الجماعي
لا يمكن مطالبة رئيس الجماعة بالاستقالة إلا بعد انصرام أجل 3 سنوات بعد انتخاب المجلس الجماعي ، وبعد انصرام هذه المدة يحق لثلثي اعضاء المجلس الجماعي المعني بالأمر والمزاولين لمهامهم أن يطلبوا كتابة ، ولمرة واحدة فقط ، خلال الدورة الوحيدة الموالية مباشرة لانصرام أجل ثلاث سنوات ، من رئيس المجلس تقديم استقالته . إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم ، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس . تبت المحكمة الادارية في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداءا من تاريخ توصلها بالإحالة (المادة 70) . المجالس الجماعية الحالية المنتخبة خلال شتنبر 2021 لم تمض على ولايتها إلا أقل من سنة ، وبالتالي لا يمكن الحديث عن مطالبة الرئيس بالاستقالة (حسب المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات) . كل ما هناك أن الرئيس اذا فقد أغلبية المجلس الجماعي سوف لن يمرر اية مقررات بما فيها مشروع الميزانية (طبعا اذا صوتت الأغلبية ضد مقترحاته) وبالتالي سيكون الرئيس في وضعية ضعف تعرقل التدبير السليم لاختصاصات الجماعة ومرافقها ، ويستحسن أن ينسحب إذا فقد اي امل في استرجاع الأغلبية ، أو انتظار انصرام أجل ثلاث سنوات لقبول طلب الثلثين باستقالته ان لم يتم قبلها إعمال مقتضيات المواد 72 ، 73 و 74 . واذا رفض رئيس الجماعة طلب الاستقالة يصوت الثلاثة ارباع من عدد اعضاء المجلس المزاولين مهامهم على ملتمس الإقالة في نفس الدورة الموالية لانصرام أجل الثلاث سنوات ، ويوجه المقرر/الملتمس إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالته على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس . إذن يتضح أن عريضة أغلبية مجلس جماعة بني بوعياش لا علاقة لها حاليا (قبل انصرام أجل 3 سنوات على انتخاب المجلس) بالمادة 70 من القانون 14-113 ، بل يمكن أن تؤسس لوضع في المستقبل القريب سوف تؤطره المادتان 72 و 73 من القانون التنظيمي للجماعات حسب الحالات التي سوف يؤول اليها وضع المجلس ؛ فإذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس (المادة 72). وإذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 (المادة 73 من القانون التنظيمي للجماعات) . وفي حالة حل المجلس أو استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل ، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لاي سبب من الأسباب ، وجب تعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية …(المادة 74 من ق.ت.ج 14-113) ، وتنتهي مهام اللجنة الخاصة ، بحكم القانون ، فور إعادة الانتخاب أو التعويض طبقا لأحكام المادة 75 من القانون التنظيمي للجماعات . وتستمر هذه اللجنة الخاصة في تصريف الأعمال في حالة إذا لم يتبق من الولاية الانتخابية الجماعية الا ستة أشهر أو أقل ، تستمر إلى حين إجراء الانتخابات الجماعية العامة ، وهذا لا ينطبق على هذه الحالة لكون الولاية الانتخابية الجماعية الحالية لازالت في سنتها الأولى .