مجلس المنافسة يتهم مجهزين ووحدات تثمين سمك وتجار جملة بالتواطؤ على الأثمنة وعقوبات مالية تنتظر المتورطين
توصلت تحريات مجلس المنافسة بشأن أسعار السردين إلى أن هناك تفاهمات على الأثمنة خلال عملية البيع الأولي. وأفاد المقرر العام لدركي حماية المنافسة أن المجلس فتح تحقيقا بمبادرة ذاتية للتحقق من وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، أي المنتوج الذي يوجه إلى وحدات التصبير وإنتاج زيت ودقيق السمك.
وأكد المقرر العام للمجلس أن الاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، تفيد وجود حجج وقرائن على اتفاقات بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي منافية للمنافسة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة التي كان هدفها تقييد المنافسة في هذا السوق دامت لمدة 20 سنة، إذ رصد المحققون توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، ما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل، كما يتوافق المتدخلون حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، ما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة على متدخلين آخرين.
وتهم هذه الممارسات 15 هيأة مهنية، التي اتهمها المجلس بالممارسات المنافية للمنافسة، ويتعلق الأمر بالمجهزين البحريين والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، إضافة إلى فئة تجار السمك بالجملة النشيطين في شراء المنتوجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.
وأبلغ المجلس مؤاخذاته للأطراف المعنية، استعدادا لإطلاق المسطرة الحضورية لتمكينها من ممارستها حقوق الدفاع المكفولة لها. ويتابع المجلس المعنيين في إطار المادة 6 من القانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية، عندما يكون الغرض منها أو يترتب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها، خاصة عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق آليات السوق، بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ او الاستثمارات، وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
وإذا لم تعارض إحدى الهيآت أو المنشآت صحة المؤاخذات المبلغة إليها، جاز للمقرر العام أن يقترح على مجلس المنافسة، الحكم بالعقوبة المالية المنصوص عليها في القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار غياب أي اعتراض، إذ وفي هذه الحالة، يقلص المبلغ الأقصى للعقوبة المحكوم بها إلى النصف. وتتناسب العقوبات المالية مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الملحق بالاقتصاد ووضعية الهيأة، أو المنشأة الصادرة ضدها العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها.
وإذا لم يكن المخالف منشأة، فإن المبلغ الأقصى للعقوبة هو أربعة ملايين درهم (400 مليون سنتيم)، ويصل المبلغ الأقصى، بالنسبة إلى المنشأة، إلى 10 في المائة من مبلغ رقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، والمنجز خلال إحدى السنوات المحاسبية، التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات.
عبد الواحد كنفاوي