غرامات ثقيلة للمتهاونين في تعليم أبنائهم

تتجه الحكومة إلى التطبيق الفعلي لمبدأ التعليم الإلزامي للأطفال في سن التمدرس، ففي وقت تتهاون فيه بعض الأسر في تسجيل أبنائها في التعليم الأولي والابتدائي، قررت الحكومة فرض غرامات مالية ثقيلة، يمكن أن تصل إلى 10 آلاف درهم.
وتؤكد المادة 14 من مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي صادق عليه المجلس الحكومي الأخير، أن الأشخاص المسؤولين قانونيا عن الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام مواد القانون في تسجيل أبنائهم في الوقت المحدد، يعاقبون بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 درهم و5000، مع إمكانية مضاعفة المبلغ الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.
ويلزم القانون أي شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل، بأن يصرح لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي.
وتشير الفقرة الثانية من المادة السابعة من مشروع القانون إلى أنه في حال تغيير مكان إقامة الطفل المعني إلى منطقة أخرى، يجب على الأسرة أو الشخص المسؤول عن رعاية الطفل قانونيا، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته مقابل وصل، داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتقال الطفل إلى مكان إقامة جديد.
وبشر القانون في المادة 12 الأسر بعمل الدولة على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة، من أجل تشجيعها ومساعدتها على ضمان تمدرس أطفالها بالتعليم المدرسي الإلزامي، وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي.

ولم يوضح القانون هل يتعلق الأمر بالدعم المباشر الذي يصرف للأسر في الوقت الحالي، أم بدعم جديد ليست له علاقة ببرنامج الدعم الذي تستفيد منه الأسر المعوزة في الوقت الحالي.
وفي ما يخص المدارس الخصوصية فإن القانون يلزمها حسب المادة 38 بالإعلان عن رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، سيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لها داخل المؤسسة.
ويجب وفقا للمادة ذاتها أن تتضمن اللائحة رسوم التسجيل السنوية، ورسوم التأمين، وواجبات التمدرس التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية، إضافة إلى خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها، ويشدد القانون على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الجارية.
عصام الناصيري