قانون الصحافة يجرم التحريض على العنف والاحتيال الإلكتروني
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على الدور الذي يلعبه قانون الصحافة والنشر رقم 88.13، الذي جرم مجموعة من السلوكات الإجرامية المرتكبة بواسطة الوسائل السمعية البصرية، أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية، لنشر الأخبار الزائفة، أوالتحريض على ارتكاب بعض الجنايات والجنح، لمواجهة الاحتيال أو الترويج له.
وقال وهبي، إنه تم تغيير مجموعة القانون الجنائي بموجب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، سيما مقتضيات المادة الخامسة منه، والتي تمت بموجب مقتضيات الفصلين 447.7 و447.2، اللذين يعاقبان على التقاط أو تسجيل، أو بث، أو توزيع الأقوال أو المعلومات الخاصة، دون موافقة أصحابها وعلى تثبيت أو تسجيل أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته، بالإضافة إلى تجريم الفعل المتمثل في القيام ببث، أو توزيع ادعاءات، أو وقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، أو التشهير بهم، ويمكن اعتبار بعض مقتضيات هذا القانون بمثابة مداخل للحد من تنامي ظواهر الاحتيال الإلكتروني المرتكب عبر جميع الوسائل الرقمية.
وأوضح الوزير، ردا على سؤال كتابي للبرلماني إبراهيم أعبا، من فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، تتوفر «الصباح” على نسخة منه، أن التشديد القانوني لم يقتصر فقط على الجهد المغربي في إرساء التشريعات الوطنية، بل امتد ليشمل الانخراط في المبادرات الدولية، إذ صادقت المملكة على اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية في 2018، لأجل توحيد السياسات الجنائية بين الدول،وحماية المجتمع من الجريمة الإلكترونية.
وبانخراطها في الاتفاقية المذكورة، أصبحت المملكة، يضيف المسؤول الحكومي، تتوفر على إطار قانوني يجرم المساس بخصوصية، وتجانس بيانات الكمبيوتر، وذلك عبر تجريم العديد من الأفعال الإجرامية الماسة بأنظمة الكومبيوتر من قبيل الدخول غير المشروع إلى نظامه، والاعتراض غير المشروع لعمليات إرسال غير عمومية، وتجريم التزوير، والنصب الإلكتروني.
وكشف عن إعداد تعديلات تشريعية شاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ضمن مشروعي القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وذلك في إطار مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تجاوز التحديات الحالية من خلال ضمان التوازن بين حماية الحقوق الرقمية، وحرية التواصل، مع التركيز على مكافحة الجرائم المستجدة مثل انتحال الهوية الرقمية، والاحتيال عبر الإنترنت، والجرائم المرتبطة بالمواد الإباحية، واستغلال الأطفال.وأكد ضرورة تعزيز الحماية القانونية للمستهلكين والمؤسسات في ظل التحديات الجديدة التي فرضتها التجارة الرقمية، مسجلا أن هذه التحديات تستوجب إستراتيجيات تشريعية متطورة لحماية المواطنين والمؤسسات من المخاطر المرتبطة بالعالم الافتراضي.
وأشار الوزير إلى التنصيص على الوسائل السمعية البصرية في مجال الأبحاث الجنائية المشتركة، علاوة على التنصيص على ضمانات إضافية من أجل إعمال حماية أفضل للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتداولة في إطار تطبيق هذا البروتوكول الإضافي.
أحمد الأرقام