• من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
الخميس, أغسطس 13, 2026
  • Login
موقع التبريس الاخباري
  • الرئيسية
  • جهات
  • مجتمع
  • وطنية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • قضايا دولية
  • البيئة
  • المرأة
  • تمازيغت
  • رياضة
  • صوت وصورة
  • فن وثقافة
  • عدالة وحوادث
  • علوم وتكنولوجيا
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • جهات
  • مجتمع
  • وطنية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • قضايا دولية
  • البيئة
  • المرأة
  • تمازيغت
  • رياضة
  • صوت وصورة
  • فن وثقافة
  • عدالة وحوادث
  • علوم وتكنولوجيا
No Result
View All Result
موقع التبريس الاخباري
No Result
View All Result
Home اراء

أضواء على العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية

هيئة التحرير by هيئة التحرير
6 سنوات ago
in اراء
0 0
0
أضواء على العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitterشارك

في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، صادق مجلس الحكومة الخميس، على مشروع مرسوم لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون وذلك بهدف توضيح كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية.

في الورقة التالية يساهم عبد الإله المستاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش سابقا، في النقاش حول التعديل المدخل على المقتضيات الزجرية بشأن الطبيعة القانونية للغرامة الجزافية، فيما إذا كانت تكتسي صبغة مخالفة، أم جنحة على اعتبار أنها جزء لايتجزء من القانون الإطار المنظم لحالة الطوارئ، وتدخل في صلبه، أم أنها غرامة تنفرد بأحكام خاصة لا علاقة لها بالقواعد العامة التي تضمنتها العقوبة الأصلية للأفعال المجرمة المنصوص عليها في المرسوم التي تشتمل على عقوبة مالية وأخرى سالبة للحرية.

ويؤكد المستاري أن الغرامة الجزافية المذكورة تعتبر مندمجة في صلب القانون الإطار الذي هو المرسوم المعلن لحالة الطوارئ، و غير منفصلة عنه، وإن كان واضع التعديل أنشأ لهذه الغرامة الجزافية التصالحية مادة مستقلة بها هي المادة 4 مكرر وتتميز هذه الغرامة بالمميزات التالية:

أولا: أنها تطبق من جهة غير قضائية.

ثانيا: أنها قابلة للنفاذ بقوة القانون. وغير خاضعة لأي طعن.

ثالثا: أداؤها يعتبر اختياريا وغير الزامي، إذ يخول للمخالف الحق في أن يمتنع عن أدائها، ويخضع لاجراءات المحاكمة العادية، مع الاشارة إلى أن امتناع المخالف عن الأداء الفوري أو داخل أجل 24 ساعة أمام الضابط لايمنع وكيل الملك من اقتراح الصلح بأداء نصف الغرامة، طبقا للمادة 41 من ق م ج، قبل إحالة القضية على المحكمة، إذ أن هذا الاجراء يحول هو الآخر دون تحريك الدعوى العمومية.

رابعا: أنها تستمد شرعيتها من روح التشريع الذي يجيز الصلح في هذا الصنف من العقوبات، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 41 من ق م ج التي جاء فيها :”وكلما تعلق الأ بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو بغرامة لايتجاوز حدها الاقصى 5000 درهم”.

كما قضت الفقرة السادسة من المادة نفسها بأنه “في حالة عدم وجود مشتك يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة …”.

خامسا: أداؤها يحول دون تحريك الدعوى العمومية، ويلغي المخالفة من أصلها.

ومعلوم أن هذه الغرامة الحزافية قد أحدثت لأول مرة منذ الاعلان عن حالة الطوارئ في المرسوم بمثابة قانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 4 مكرر منه، التي تجعل كل خرق قابلا لإمكانية اجراء مصالحة جزافية قدرها 300درهم يؤديها الشخص المخالف لمقتضيات الحجر الصحي فورا، أو داخل اجل 24 ساعة، بناء على اقتراح من الضابط أو العون المحرر للمحضر، مقابل وصل بالاداء يحول دون اثارة الدعوى العمومية من اجل الافعال نفسها المتصالح بشأنها.

وهذا التعديل يعد من المبتكرات التشريعية الخاصة والأساسيك التي فرضتها جائحة كوفيد 19 واملته ظروف التراخي واللامبالاة من قبل بعض الاشخاص في المجتمع الذين لايعيرون اي إهتمام لهذه الجاءحة التي اتت على اليابس والاخضر، وكانت لها تداعيات جد وخيمة هزت واقع الاقتصاد والمعاملات وانتشرت معها الامراض وحصدت الارواح والنفوس.

ومما لاشك فيه أن التعديل المذكور له عدة نتائج ايجابية، إذ أنه يتسم بالبساطة والسرعة والفعالية في سبيل تحقيق الردع العام للحيلولة دون تفشي الوباء، وجعل الافراد والجماعات اكثر انضباطا واحتراما لاحكام وتدابير واجراءات الحجر الصحي وضخ بعض الاموال في خزينة الدولة، نتيجة للصعوبات المالية التي ألقت بظلالها على المناحي الاقتصادية والاجتماعية بسبب هذه الجائحة، فضلا عن مراعاة الجانب الوقائي والصحي المتمثل في الحيلولة دون ولوج عدد من الاشخاص لردهات المحاكم من اجل محاكمتهم وتلافي الاختلاط والاحتكاك فيما بينهم للحد من العدوى.

وتجدر الاشارة في هذا المجال إلى أن قدر الغرامة الجزافية المحدد في ثلاثمائة درهم يجعل منها قانونا جنحة ضبطية، لأن حدها الاقصى المحدد في 1300درهم يتجاوز الحد الاقصى المقرر للمخالفة المحدد في 1200درهم،طبقا للفصل 17 من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي:

العقوبات الجنحيةالاصلية هي:

أولا الحبس.

ثانيا: الغرامة التي تتجاوز 1200درهم

واقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى.

هذا بالإضافة إلى أن الغرامة الجزافية التصالحية وردت كحد ادنى للغرامة الاصلية المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بمثابة قانون المتعلق بحالة الطوارئ، في حين أن الحد الادنى للمخالفة لايتعدى 30 درهم، طبقا للفصل 18 من ق ج، فضلا عن أنها وردت ضمن مقتضيات تتضمن عقوبة سالبة للحرية تصل الى ثلاثة أشهر حبسا.

وبذلك يكون واضع هذاالتعديل أحسن صنعا عندما أنشأ هذه الغرامة التصالحية لتحفيز المخالفين على الاداء وتلافي الدخول في اجراءات لاتخلو من تعقيد ومجهود، إذ بوسعهم تلافي الحضور لأي محاكمة وانهاء القضية بالمرة في وقت وجيز، وفي المكان الذي وقع فيه الفعل المنهي عنه في المرسوم بمثابة قانون، وذلك باداء الغرامة التصالحية إلى الضابط او العون المكلف بتحرير المحضر ومعاينة المخالفة.

وقد كان من المفروض جدا أن تدرج هذه الغرامة التصالحية منذ الوهلة الاولى ضمن مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم عند صدوره، وذلك لأهميتها وفعاليتها.

و تجدر الاشارة بخصوص المحضرالمنجز في الموضوع من الواجب أن يتضمن وصفا دقيقا لنوعية الخرق أو الفعل المرتكب من قبل المخالف، حتى يكسب المحضر حجيته القانونية المنصوص عليها في المادة289 من ق م ج، التي تقضي بأن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط واعوان الشرطة القضائية لايعتد بها، إلا اذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها :”… ما عاينه او تلقاه شخصيا في مجال اختصاصه”.

كما ينبغي التذكير أيضا بوجوب المحافظة على الاجراءات المرتبطة بحالة التلبس التي تقتضي تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة، سيما عندما يرفض اداء الغرامة التصالحية أو ابدى رغبته في أدائها داخل اجل 24 ساعة، حيث من غير المستبعد ان يلتجئ بعض هؤلاء الأشخاص الى بعض المناورات والحيل للحيلولة دون الاداء ولتفويت الفرصة على الضابطة القضائية من تقديمهم امام النيابة العامة،فيلتجؤون الى مثل هذه الاساليب. ولذلك ينبغي اتخاذ التدابير التحفظية الكفيلة بجعل الاشخاص الراغبين في اداء الغرامة التصالحية داخل اجل 24ساعة أن يوفوا بالتزامهم، والا سيحالون على النيابة العامة المختصة.

وتبقى ملاحظة أخيرة تتعلق باجراء مصالحة من قبل الضابطة القضائية واعوانها تنصب على افعال تشكل جنحة في نظر القانون، وهو امر تختص به السلطة القضائية كما تمت الاشارة اليه اعلاه، لكن بالنظر للظروف الاستثنائية التي تمليها حالة الطوارئ المعلنة قانونا، فإنه بمقتضى هذه الظروف، فإن الحكومة قد تلتجئ الى اتخاذ التدابير الصحية اللازمة، بما يكفل لها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. ومثل هذه الاجراءات القانونية والاعمال الادارية مسموح بها من وجهة نظر الفقه الدستوري والاداري.

ومن آثار تطبيق ظروف التخفيف على جنحة خرق الحجر الصحي المرتبط بحالة الطوارئ:

لقد نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بمثابة قانون المتعلق بتطبيق حالة الطوارىء الصحية على معاقبة مخالفة احكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين 300 درهم و1300 درهما او باحدى هاتين العقوبتين دون الاخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

إن المحكمة المعروضة عليها القضية في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية تستطيع أن تطبق العقوبة على النحو المحدد في المقتضيات المشار إليها أعلاه بكيفية مطلقة، ومن دون أي تغيير في العقوبة، وهذا أمر لا يثير أدنى اشكال بحيث ان الحكم بالادانة ستسري عليه كافة الاثار المرتبطة ببعض الموضوعات والاجراءات المقررة للجنح، من قبيل القيد في السجل العدلي وتطبيق اجراءات رد الاعتبار والتقادم الى غير ذلك من الاحكام المتاحة قانونا، وانما الاشكال يثار عندما تنزل المحكمة بالعقوبة عن الحد الادنى المقرر للجريمة، بسبب تطبيق ظروف التخفيف حيث ينتقل مقدار العقوبة من المدة المقررة للجنحة الى المدة المخصصة للمخالفة، وذلك حسب التدرج الوارد في الفصل 150 من ق ج الذي جاء فيه مايلي:

“في الجنح الضبطية بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي في غير الاحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. اذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين فقط ان ينزل بالعقوبة عن الحد الادنى المقررفي القانون دون ان ينقص الحبس عن ستة ايام والغرامة عن اثنى عشر درهما…..الخ”.

صحيح ان الإنقاص من العقوبة المقررة للجريمة لا تأثير له على الوصف القانوني المعطى للجريمة وفقا للفصل112 من ق ج.

لكن العقوبة هي التي تحدد طيبعة الجرائم والتفريق بينها وعلى اساسها تحدد الجناية والجنحة والمخالفة.

ومن خلال هذا التصنيف تطبق الاحكام والاثار القانونية المخصصة لكل جريمة على حدة.

وفي حالة إعمال المحكمة لصلاحيتها في تفريد العقاب عن طريق تطبيق الظروف المخففة، فإن الجناية تصبح في بعض الأحوال جنحة والجنحة مخالفة، حسب التدرج المنصو ص عليه في الفصول 146 الى 151من القانون الجنائي.

واستنادا لتلك الاحوال هل يعتد بمعيار العقوبة المحكوم بها، ام يتم الاخذ بالوصف القانوني المعطى للجريمة من قبل المشرع بقطع النظر عن العقوبة الصادر بشأنها الحكم القاضي بالادانة. ومن ثمة يثور التساؤل حول الكيفية التي سيتم التعامل بها ازاء العديد من الموضوعات القانونية من قبيل التقادم مثلا هل سيؤخذ بالمدة المقررة، اعتمادا على الوصف المعطي للجريمة من قبل المشرع كجناية او كجنحة او مخالفة ام ستطبق مدة التقادم تأسيسا على العقوبة المحكوم بها على اثر تطبيق الظروف المخففة.

والتساؤل نفسه يثور ايضا بالنسبة للقيد في السجل العدلي فالمادة 658 من ق م ج.

الأستاذ المستاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش سابقا

Tags: آراء
ShareTweetSendShare
هيئة التحرير

هيئة التحرير

أخبار مماثلة

وثيقة تطوان المنسية
اراء

قنابل بشرية موقوتة

by هيئة التحرير
4 أغسطس، 2026
الذكرى المئوية لمؤتمر باريس حول مصير محمد بن عبد الكريم الخطابي (يونيو–يوليوز 1926 )
اراء

الذكرى المئوية لمؤتمر باريس حول مصير محمد بن عبد الكريم الخطابي (يونيو–يوليوز 1926 )

by هيئة التحرير
28 يوليو، 2026
كبرياء الألم بين أحمد شاملو ويانيس ريتسوس
اراء

كبرياء الألم بين أحمد شاملو ويانيس ريتسوس

by هيئة التحرير
28 يوليو، 2026
المناصفة: أزمة ثقافة لا أزمة إرادة
اراء

المناصفة: أزمة ثقافة لا أزمة إرادة

by هيئة التحرير
28 يوليو، 2026
لعبة الظلال لمحاولة استنساخ قضية صنصال
اراء

لعبة الظلال لمحاولة استنساخ قضية صنصال

by هيئة التحرير
28 يوليو، 2026
هنا لندن
اراء

انتحار القيم

by هيئة التحرير
19 يوليو، 2026
تمرد الأنثى بين جمانة حداد وفروغ فرخزاد
اراء

تمرد الأنثى بين جمانة حداد وفروغ فرخزاد

by هيئة التحرير
19 يوليو، 2026

اخر الأخبار

من الريف إلى أمريكا.. جايلم بنعيسى طفل مغربي يلاحق نجمه في الملاعب
أسماء ووجوه

من الريف إلى أمريكا.. جايلم بنعيسى طفل مغربي يلاحق نجمه في الملاعب

by هيئة التحرير
12 أغسطس، 2026
الحسيمة.. تمركز الفعاليات الصيفية يطرح سؤال تدبير الفضاءات العمومية
نبض الشارع

الحسيمة.. تمركز الفعاليات الصيفية يطرح سؤال تدبير الفضاءات العمومية

by هيئة التحرير
12 أغسطس، 2026
“طنجة المتوسط” تعتمد التذكرة المحددة الموعد شرطا للولوج خلال عودة “مرحبا
وطنية

“طنجة المتوسط” تعتمد التذكرة المحددة الموعد شرطا للولوج خلال عودة “مرحبا

by هيئة التحرير
12 أغسطس، 2026
الحكومة الإسبانية تحيل قياديًا من “فوكس” على النيابة العامة
خارج الحدود

الحكومة الإسبانية تحيل قياديًا من “فوكس” على النيابة العامة

by هيئة التحرير
12 أغسطس، 2026
سبتة ترفع جاهزيتها الأمنية تحسباً لمحاولة دخول جماعي جديدة
مجتمع

سبتة ترفع جاهزيتها الأمنية تحسباً لمحاولة دخول جماعي جديدة

by هيئة التحرير
11 أغسطس، 2026
طنجة: بيت الصحافة يفتح نقاشا حول الهجرة والهوية بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم
وطنية

طنجة: بيت الصحافة يفتح نقاشا حول الهجرة والهوية بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم

by هيئة التحرير
11 أغسطس، 2026
اكتظاظ بين تطوان وطنجة بسبب تشديد المراقبة
مجتمع

اكتظاظ بين تطوان وطنجة بسبب تشديد المراقبة

by هيئة التحرير
11 أغسطس، 2026
وزارة الأوقاف تدعو إلى الدعاء بدل إقامة صلاة الكسوف
مجتمع

وزارة الأوقاف تدعو إلى الدعاء بدل إقامة صلاة الكسوف

by هيئة التحرير
11 أغسطس، 2026
فوكس” يستهدف مهاجري سبتة.. وقيادي بالحزب يدعو إلى “اصطيادهم”
سياسة

فوكس” يستهدف مهاجري سبتة.. وقيادي بالحزب يدعو إلى “اصطيادهم”

by هيئة التحرير
10 أغسطس، 2026
“أصوات نسائية” يرسّخ حضوره المتوسطي من بوابة الفن
فن وثقافة

“أصوات نسائية” يرسّخ حضوره المتوسطي من بوابة الفن

by هيئة التحرير
10 أغسطس، 2026
الحسيمة.. تصعيد نقابي يضع القطاع الصحي على صفيح ساخن
صحة

الحسيمة.. تصعيد نقابي يضع القطاع الصحي على صفيح ساخن

by هيئة التحرير
10 أغسطس، 2026
إعلام إسباني يحرض على قطع الكهرباء عن المغرب كورقة “ردع” بعد أزمة سبتة
قضايا دولية

إعلام إسباني يحرض على قطع الكهرباء عن المغرب كورقة “ردع” بعد أزمة سبتة

by هيئة التحرير
10 أغسطس، 2026
رئيس النادي الحسيمي يطالب بإنصاف فريقه بمناسبة يوم المهاجر
رياضة

رئيس النادي الحسيمي يطالب بإنصاف فريقه بمناسبة يوم المهاجر

by هيئة التحرير
10 أغسطس، 2026
أيت قمرة.. تأخر تعويضات أراضي المؤسسة السجنية يثير استياء أصحاب الحقوق
نبض الشارع

أيت قمرة.. تأخر تعويضات أراضي المؤسسة السجنية يثير استياء أصحاب الحقوق

by هيئة التحرير
10 أغسطس، 2026
الحسيمة.. ضجيج الأعراس يضع السلطات أمام مسؤولية السهر على احترام السكينة العامة
مجتمع

الحسيمة.. ضجيج الأعراس يضع السلطات أمام مسؤولية السهر على احترام السكينة العامة

by هيئة التحرير
10 أغسطس، 2026

صوت وصورة

الحسيمة .. لقاء لتقوية قدرات تعاونيات الصيد البحري للاستفادة من برامج الدعم
صوت وصورة

فيديو:لقاء بالحسيمة لتقوية قدرات تعاونيات الصيد البحري للاستفادة من برامج الدعم

by هيئة التحرير
2 مايو، 2025
جانب من احتفالات فاتح ماي بالحسيمة
صوت وصورة

جانب من احتفالات فاتح ماي بالحسيمة

by هيئة التحرير
2 مايو، 2024
تاريخ الريف بلسان أهله: قَ ذْ إِِرِيفِيَّنْ إِكْ أَزْمَنْ الأندلس
صوت وصورة

تاريخ الريف بلسان أهله: قَ ذْ إِِرِيفِيَّنْ إِكْ أَزْمَنْ الأندلس

by هيئة التحرير
11 أبريل، 2022
ندوة علمية رقمية بعنوان : أنوال قراءات متقاطعة
صوت وصورة

ندوة علمية رقمية بعنوان : أنوال قراءات متقاطعة

by هيئة التحرير
6 أغسطس، 2021
سوق الثلاثاء التاريخي بمدينة الحسيمة، تحول لمطرح عشوائي غير معلن للأزبال ومياه الواد الحار
صوت وصورة

سوق الثلاثاء التاريخي بمدينة الحسيمة، تحول لمطرح عشوائي غير معلن للأزبال ومياه الواد الحار

by هيئة التحرير
5 يونيو، 2021
مقطع فيديو يظهر جنودا إسبان يقومون بممارسات لاإنسانية ضد مهاجرين ويلقون بهم في البحر!!
صوت وصورة

مقطع فيديو يظهر جنودا إسبان يقومون بممارسات لاإنسانية ضد مهاجرين ويلقون بهم في البحر!!

by هيئة التحرير
22 مايو، 2021
بالفيديو: القائم بالأعمال بسفارة أمريكا اختار ” بوكاديو” تعبيرا عن عشقه للحسيمة
جهات

بالفيديو: القائم بالأعمال بسفارة أمريكا اختار ” بوكاديو” تعبيرا عن عشقه للحسيمة

by هيئة التحرير
21 مايو، 2021
زيارة السيد دافيد غرين القائم بالأعمال لدى السفارة الأمريكية بالرباط، لقلعة الطوريس بالحسيمة
صوت وصورة

زيارة السيد دافيد غرين القائم بالأعمال لدى السفارة الأمريكية بالرباط، لقلعة الطوريس بالحسيمة

by هيئة التحرير
20 مايو، 2021
ربورطاج حول معاناة البحارة والمجهزين بميناء الحسيمة….
صوت وصورة

ربورطاج حول معاناة البحارة والمجهزين بميناء الحسيمة….

by هيئة التحرير
8 أبريل، 2021
Facebook Twitter Youtube

اخر الاخبار المضافة

  • من الريف إلى أمريكا.. جايلم بنعيسى طفل مغربي يلاحق نجمه في الملاعب
  • الحسيمة.. تمركز الفعاليات الصيفية يطرح سؤال تدبير الفضاءات العمومية
  • “طنجة المتوسط” تعتمد التذكرة المحددة الموعد شرطا للولوج خلال عودة “مرحبا

Category

  • 24 ساعة
  • أسماء ووجوه
  • إصدارات
  • اراء
  • اشهار
  • اقتصاد
  • البيئة
  • المرأة
  • تمازيغت
  • جامعة
  • جهات
  • حــــوارات
  • حوادث
  • خارج الحدود
  • خلف المشهد
  • رياضة
  • سياسة
  • صحة
  • صوت وصورة
  • عدالة وحوادث
  • علوم وتكنولوجيا
  • عين الحقيقة
  • غير مصنف
  • فن وثقافة
  • قضايا دولية
  • قضايا في الواجهة
  • كاريكاتير
  • مجتمع
  • معالم
  • نبض الشارع
  • وطنية

© 2020 Altpresse - ALTPRESSE Designed by LA RIFENIA.

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • جهات
  • مجتمع
  • وطنية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • قضايا دولية
  • البيئة
  • المرأة
  • تمازيغت
  • رياضة
  • صوت وصورة
  • فن وثقافة
  • عدالة وحوادث
  • علوم وتكنولوجيا

© 2020 Altpresse - ALTPRESSE Designed by LA RIFENIA.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist